Back to Top

 


خدمات التصوير

مــادة (37 )

 

يمكن للمكتبات أن تؤدى خدمة تصوير المستندات من مقتنياتها للمترددين عليها وفقا للآتي :-

 

1- يخصص مكان  لآلات التصوير خارج قاعات البحث والإطلاع كلما أمكن ذلك .

2- يكلف أحد العاملين بالمكتبة بالقيام بأعمال التصوير كما يكلف أحد الإداريين بها بالقيام بعملية التحصيل على أن يقوم بتوريد ما يتم تحصيله أسبوعيا.

3- تحدد أسعار التصوير بقرار من مجلس إدارة المكتبات .

تودع المبالغ المحصلة في صندوق وحدة حساب البحوث العلمية يصرف منه علي احتياجات المكتبة و صيانتها بكل كلية أو معهد.

4- يقتصر استعمال هذه الآلات في تصوير المواد العلمية الخاصة بالمكتبة و يسمح بالتصوير فيما لا يتعدي عدد (30) صفحة في الرسائل العلمية و عدد (50) صفحة في أي مقتنيات أخري.

5- و في حالة استعمال هذه الآلات في أعمال مصلحية خاصة بالمكتبة لا يتعدي عدد 10 ورقات في اليوم بموافقة السيد مدير المكتبة و ما يزيد عن ذلك يكون بموافقة السيد أمين الكلية و السيد مدير عام المكتبات بالنسبة للمكتبة المركزية و المكتبة السمعية و البصرية.

6- يفتح سجل خاص بالمكتبة يوضح به رقم عداد الآلة و المستهلك اليومي من كل صنف من أوراق التصوير و كذلك تواريخ امداد آلات التصوير بالأحبار اللازمة للتشغيل و يوضح فيه ما هو مستهلك من الأوراق لزوم أعمال مصلحية بدون قيمة. 

7- تمنح مكافات للعاملين القئمين علي هذه الأعمال بمقدار 15% من قيمة ايرادات هذه الأعمال.

 

 

 

مـــادة (38)

 

  تقوم المكتبات التي لديها إمكانات إلكترونية بتصوير المؤتمرات والندوات العلمية ومناقشات الرسائل العلمية أو المحاضرات وغيرها مما يتطلبه العمل داخل الجامعة بأجهزة الفيديو والكاسيت وكذا استخدام أجهزة العرض الداتاشو والحاسب الآلي في القيام بهذه الأعمال .

- كما تقوم بإنتاج ونسخ الأسطوانات المليزرة CD,s وأشرطة الفيديو والكاسيت وغيرها وتحويل أشرطة الفيديو إلى إسطوانات مليزرة بما لا يتعارض مع النواحي القانونية وموافقة مدير عام المكتبات بالنسبة للمكتبة السمعية والبصرية أو المكتبة الرقمية حال وجودها . وبالنسبة للكليات والمعاهد تكون بموافقة أمين الكلية أو المعهد .

- تحدد أسعار هذه الأعمال بقرار من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

- يتم إنشاء دفتر إيصالات لهذا الغرض بالإضافة الى سجل لتسجيل ذلك .

- تودع المبالغ المحصلة في حساب مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة .

- تمنح مكافآت للعاملين القائمين على هذه الأعمال بمقدار 20% من قيمة إيرادات هذه الأعمال .