Back to Top

 


اللا ئحة الداخلية

لتحميل لائحة النظام الأساسى للجمعية من فضلك أضغط هنا

لائحة النظام الأساسي لجمعية خدمة المجتمع بجامعة المنوفية

 

طبقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم إشهار جمعية خدمة المجتمع بجامعة المنوفية تحت رقم (1859) لسنة 2013

وتنص اللائحة الداخلية للجمعية على الآتي :-

الفصل الأول

اسم الجمعية ونوع ميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها

مادة (1)

انه في يوم 19/5/2013 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس جمعية باسم ( جمعية خدمة المجتمع بجامعة المنوفية ، وعنوانها الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع بجامعة المنوفية ،و مدتها :- غير محددة المدة

مادة (2):-

ميدان عمل الجمعية :-

1- رعاية الأسرة ورعاية الطفولة  والأمومة

2- رعاية الفئات الخاصة والمعوقين

3- تنمية المجتمعات المحلية

4- المساعدات والخدمات الاجتماعية

5- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية

مادة (3)

الأنشطة :-

1-تقديم الاستشارات الفنية والهندسية والزراعية لمواطني المحافظة

2- تقديم خدمات الجامعة في مجالات  تخدم المجتمع مثل:- ( الزراعة – الصناعة – التعليم- الصحة )

3 – توفير فرص متكافئة أمام متحدى الإعاقة تمكنهم من التقدم والرقى سواء في دراستهم أو عملهم

4- تقديم المعونة الفنية والإرشادات في مجالات " المشروعات الصغيرة – رعاية الأسرة )

5- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة (الإرشاد النفسي

6- التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية  في المجالات الآتية :- ( المرأة المعيلة والأرامل)

7- الفئات المهشمة – الأطفال – حماية الأطفال الذين لا مأوى لهم

8- أطفال الشوارع –تقديم دورات تدريبية لرفع مستواهم- تنظيم قوافل طبية نخدم تلك الفئات

9- التعاون مع رجال الأعمال في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية

10- تنمية المجتمعات المحلية من خلال إقامة المشروعات الهادفة التي تخدم المجتمع مثل :- إقامة  حضانة نموذجية – مشروعات  تدوير المخلفات العضوية  والالكترونية 0 والورقية

11- تيسير الحج والعمرة

مادة (4)

نطاق عملها الجغرافي :- محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية

عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها :- شارع جمال عبد الناصر البحري – شبين الكوم – المنوفية

فروعها :- جامعة المنوفية – مقرها : شبين الكوم

مادة (5)

اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أيا من الأنشطة الواردة بالبنود 4،3،2،1 من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية

الفصل الثاني

النواحي المالية

مادة (6)

موارد الجمعية وطريقة استغلالها:-

أولاً:- الموارد تتكون من :-

1- اشتراكات الأعضاء

2- التبرعات- الهبات – الوصايا- الهدايا- المعونات

3- الإعانات الحكومية

4- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة(17) من القانون والمواد (  56 ، 57  ، 58 )من اللائحة التنفيذية

5- حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية

6- العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية

ثانياً:- تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1/       وتنتهي في 31/12/       من كل عام

ثالثاً:- تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك أو صندوق توفير الذي يحدده مجلس الإدارة ( فرع:-       ) أو صندوق توفير فرعى (         )

رابعاً:- يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة

مادة (7)

1- أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية

2- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له

3- للجمعية أن تستثمر فائض ايرادتها في مجالات مربحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية ( وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية )

مادة (8)

 

يتم تعيين العاملين بالجمعية علي النحو التالي :-

1- التعيين في اطار احكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

2-طلب انتداب أي من العاملين والمنتدبين بالدولة وفقاً لاحكام المادة(12) من القانون.

3- من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرها للقيام بعمل من اعمال الجمعية .  

مادة (9)

عند انقطاع الجمعية بحلها( إختيارياً او إدارياً) أو بأنتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المادة تؤول اموالها لأي من الجهات الاتية:

1-صندوق إعانة الجمعيات والمؤساسات الاهلية .

 

مادة (10)

 

تحتفظ الجمعية في مركز ادارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهات الادارية قبل استعمالها .ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع علي أي من السجلات والوثائق وفقا لآحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية .

مادة (11)

 

تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبيناً بها تفصيلا المصروفات والايرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

وإذا تجاوزت المصروفات أو الايرادات مبلغ عشرون الف جنية يعرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الاقل .

مادة (12)

 

يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلي الجهة الادارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الاساسي .

مادة (13)

 

يجوز للجمعية ان تباشر نشاطها عن طريق فروع لها . كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها .وفي هذة الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.

إذا أنشأت فرعاً أو فروعاً لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من محافظات فيجب علي هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها .

ولا يجوز للفرع مخالفة أي من التعليمات أو توجيهات الجمعية . وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع . ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.

1-مقر الفرع

2-نوع النشاط الذي يمارسه .

3-النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه .

4-المخصصات المالية للفرع .

5-المصادر الدائمة لتمويل الفرع.

6-من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم .

7-العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع.

8-مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.

الفصل الثالث

العضـــوية

مادة (14)

يشترط في عضوية الجمعية ما يأتي :

1-ان يكون حسن السير والسلوك .

2-مؤهل عالي مناسب .

3-أن يكون طالباً للانضمام مصحوباً برسم العضوية وقدرة خمسون جنيهاً فقط لا غير وان يوضح في هذا الطلب أسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية . ولا يعطي سداد العضوية أي حق لطلب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبول عضويه في الجمعية .

مادة (15)

تنقسم العضوية الي عضو( عامل / منتسب / فخري )

1-  العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامة للجمعية واستوفي شروط العضوية وقبل  مجلس الادارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح لعضوية مجلس الادارة .

2-  العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الادارة قبوله عضوا منتسبا .ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته . وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الادارة .

3- العضو الفخري : هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشح لعضوية مجلس الادارة أو حضور الجمعية العمومية .

مادة (16)

قيمة الإشتراك السنوي للعضو العامل /المنتسب/ الفخري مبلغ مائة جنيه يؤدي سنوياً بناء علي طلب العضو ويجب في جميع الاحوال أن يتم أداء الإشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .

وإذا انضم أحد الأعضاء الي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراك إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة .

 

مادة (17)

تزول صفة العضوية في الحالات الاتية :

1-  الاستقالة او الانسحاب من الجمعية ويجب علي العضو إخطار الجمعية بذالك بكتاب موصي علية بعلم الوصول . ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالباته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه .

2-  الوفاة .

3-  إذا فقد شرط من شروط العضوية .

4- الإستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :

أ)- إذا أتي عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً ماديا أو أدبيا جسيماً .

ب)- إذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .

5- إذا تأخر عن أداء الإشتراك عن موعدة استحقاقه لمدة ثلاثة شهور بشرط إخطاره بإستحقاقه بخطاب موصي عليه خلال الأربعة اشهر التالية لتاريخ الاستحقاق .

ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الادارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية .

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصي عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .

 

                                                مادة (18)

يجوز رد العضوية إلي الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الإشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

 

                                               مادة (19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في إسترداد رسم العضوية أو الإشتراك أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية .

 

الفصل الرابع

أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

اولا الجمعية العمومية

مادة (20)

 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت علي عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .

 

                                                مادة (21)

 

تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أي من :أ) رئيس مجلس الإدارة

ب) من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

ج) المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون

د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة ذلك

مادة (22)

 

يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان بنفس المحافظة في خطاب الدعوة

وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل

ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع، ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية الحاضرين

مادة (23)

 

تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :

  1. الميزانية والحساب الختامي

2-تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات

3-مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم

4-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم

5-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

6-غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال

كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك

                                          مادة (24)

 

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في :-

  1. تعديل النظام الأساسي للجمعية
  2. حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى
  3. اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام
  4. الموافقة على اسباغ صفة النفع العام على الجمعية
  5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة
  6. ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء العاملين

مادة (25)

 

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فان لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها  ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وهى :--------------------

ويكون الانعقاد في الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم ( اى بدون توكيلات أو إنابة ) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء

                                            مادة (26)

 

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينوب عنه كتابة عضواً أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:-

  1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي
  2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم/ يومين ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد

                                              مادة (27)

 

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية

                                          مادة (28)

 

  1. يصدر قرار الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة ( النصف + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع
  2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى (75%) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية :-

 

  1. تعديل لائحة النظام الأساسي
  2. حل أو دمج الجمعية
  3. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة

 

مادة (29)

 

تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليها الرئيس والأمين العام ( السكرتير)

ثانياً :- مجلس الإدارة

مادة (30)

 

  1. يتكون من ( عدد فردى 11عضو) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها
  2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات
  3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل
  4. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب ( الرئيس- نائبه- أمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير)
  5. في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل نسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية

 

 

                                                  مادة (31)

 

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا ً بحقوقه المدنية ويمكن إضافة اى من الشروط الآتية :-

  1. خبرة
  2. مؤهل عال مناسب
  3. ألا يقل السن عن ثلاثين سنة
  4. حسن السمعة

 

                                               مادة (32)

 

يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل

مادة (33)

 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر، كما يكون للعضو الحق في تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه نفقات

مادة (34)

 

يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا مايستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال ( بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانها، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير

 

 

مادة (35)

 

يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بموافقة ( الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو - % منهم وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (36)

 

في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى ، يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في أخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتالين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة

مادة (37)

 

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي تختص بها والمقابل الذي يستحقه

 

ثالثاً:- سلطات مجلس الإدارة

مادة (38)

 

يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:-

  1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم0
  2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية
  3. تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها
  4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية
  5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها
  6. إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات التبرع المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية0
  7. إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية
  8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية
  9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمناً بياناً عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالى
  10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها
  11.  مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ماورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
  12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية0

 

مادة (39)

 

لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضائه اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ( شهر) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصاتها ويكون اجتماعها صحيحاً متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولاً باول

وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي :-

  1. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة
  2. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة
  3. اعتماد محاضر الجرد السنوي
  4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعاً لحاجة وظروف العمل
  5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة
  6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة
  7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه
  8. اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة

 

مادة (40)

 

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي :-

  1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها
  2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية
  3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته
  4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها
  5. التوقيع مع الأمين العام ( السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية
  6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق
  7. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام ( السكرتير) والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له

وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس

 

 

مادة (41)

 

يختص أمين عام الجمعية ( السكرتير العام ) بما يأتي :-

  1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها0
  2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم
  3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس
  4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
  5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية
  6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية
  7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية
  8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة
  9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها
  10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم
  11. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ
  12. الاختصاصات الأخرى التي يعد بها إليه مجلس الإدارة

 

 

 

مادة (42)

 

يختص أمين الصندوق بما يأتي :-

يعتبر أمين الصندوق مسئولاً عن جميع شئون الجمعية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساساً بما يأتي:-

  1. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولاً بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولاً بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة
  2. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة
  3. اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات
  4. مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
  5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
  6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول
  7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقره مجلس الدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له
  8. إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضها جميعاً على مجلس الإدارة
  9. الاشتراك مع الأمين العام ( السكرتير) في وضع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل
  10. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ

مادة (43)

 

تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيهاً سنوياً

ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :-

  1. الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ماتقدم
  2. في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فان لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير ، وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية ، ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ماتراه
  3. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية
  4. الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد على مجلس الادارة
  5. تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية
  6. إذا وقع من مراقب الحسابات أي قصور في أداء واجباته ، فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن

 

الفصل الخامس

حل الجمعية

مادة (44)

 

إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريراً في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذي تراه مناسباً سواء بحل الجمعية أو اندماجها في جمعية آخري تعمل في ذات الميدان

فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج معها