القواعد المنظمة لدورات التربية العسكرية

القواعد والضوابط المنظمة لدورات التربية العسكرية

 

(1) طالب الفرقة الإعدادي المستجد يحتم عليه حضور دورة التربية العسكرية خلال العام الأول له

بالجامعة سواء فى الدورات الاستثنائية المنعقدة ( أثناء الدراسة ) أو فى الإجازة الصيفية فى نهاية العام .

 

(2) لا يسمح للطالب التحويل إلى أي جامعة أخرى إلا بعد حصوله على دورة التربية العسكرية بنجاح

عدا طلبة الفرقة الإعدادي الملتحقين حديثاً بالجامعة .

 

(3) الطالب المنقول إلى الفرقة الأولى أو الباقي للإعادة المتخلف عن حضور دورة التربية العسكرية بدون عذر مقبول عليه أن يتقدم إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية بطلب للالتحاق بالدورة ويلصق عليه طوابع جامعة بمبلغ خمسون جنيهاً  وتخطر إدارة التربية العسكرية والإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بأسمائهم .

 

(4) الطالب الذي لم يؤدى دورة التربية العسكرية فى ميعادها فى الفرقة الإعدادي يحرم من أى خدمات طلابية سواء كانت معسكرات أو رحلات أو قروض ألخ لحين تأديتها بنجاح .

 

(5) تحجب نتيجة السنة النهائية ( بكالوريوس ) عن الطالب غير المؤدى للتربية العسكرية .  

 

(6) لا تمنح شهادة التخرج المؤقتة للخريجين إلا بعد حصولهم على دورة التربية العسكرية بنجاح .

 

 

 



Top