** الدرجات العلمية :
تمنح جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس كلية الهندسة الإلكترونية درجة البكالوريوس فى أحد الفروع الآتية :
(1) هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية .
(2) هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم .
(3) هندسة وعلوم الحاسبات .
ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب ويكون التخصص ابتداء من الفرقة الثالثة طبقاً لما هو وارد فى جداول المقررات الدراسية .
كما تمنح جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس كلية الهندسة الإلكترونية درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى التخصصات الإلكترونية .
** سياسة قبول الطلاب بالكلية
يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعي بناءاً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة .
ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ، ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي ، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار من الوزير . وعدد المحولين من وإلى الكلية 20% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية .
ويتم عرض الموضوع على مجلس الكلية فى حالة زيادة العدد .
يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس :
(1) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات .
(2) أن يثبت الكشف الطبى خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات .
(3) أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملاً بالحكومة أو غيرها .
(4) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولا يجوز أن يقيد فى أكثر من كلية فى وقت واحد .
** قيد الطلاب
يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب ، وعلى الأخص :
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد .
(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها) .
(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة على الطالب .
(4) أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب .
ويعد سجل خاص يدون به بيانات بكل ما تضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج ، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ إحداها فى الكلية والأخرى فى الجامعة .
** خطة الدراسة
كانت الدراسة فى كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية خلال الأعوام السابقة تتبع نظام السنة الكاملة و ابتداء من العام الجامعي 1993/1994م تقوم الدراسة على أساس نظام الفصلين الدراسيين طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات .
وتبدأ السنة الدراسية فى السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعاً ، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقا للمواعيد التي يحددها مجلس الجامعة . ولمجلس الجامعة مراعاة الصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها .
وتبين اللائحة الداخلية للكلية مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر ، وتحدد مجالس الأقسام المختلفة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر ويصدر لاعتمادها قرار من مجلس الكلية .
** الرسوم الدراسية
** يقوم الطالب المستجد بالكلية بسداد مبلغ {180} جنيهاً تشمل تأمين المعامل أما باقي السنوات فيسدد مبلغ {177} جنيها .
** ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية أو الأجنبية بالفرقة الإعدادى .
** الطالب الذي له الحق فى دخول الامتحان من الخارج يتم سداد رسم دخول الامتحان { مبلغ 6.75 جنيهاً } وسداد { مبلغ 50 جنيهاً } عن كل مادة رسوب .
** فى حالة قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا يسددون مبلغ ثمانية آلاف جنيه عن كل عام بالإضافة إلى الرسوم العادية .
** نظام الامتحانات
تعقد امتحانات النقل وامتحانات البكالوريوس فى نهاية كل فصل دراسي فى المقررات التي درسها الطالب فى فرقته وفى المقررات المختلفة حسب الجداول الملحقة بهذه اللائحة وذلك فيما عدا المقررات المستمرة فتعقد امتحاناتها فى نهاية العام الدراسي .
* يشترط لدخول الطالب امتحان أي مقرر أن يكون مستوفياً نسبة حضور لا تقل عن ( 75 %) من المقررات المخصصة للدروس ، ويصدر مجلس الكلية بناءاً على طلب مجالس الأقسام المختصة قراراً بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور .
* وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها إلا إذا قدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية ويعتبر غائباً بعذر.
* وينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التي تليها إذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسباً أو غائباً بعذر فيما لا يزيد عن مقررين من فرقته أو من فرقة أدنى .
* كما يسمح للطالب الراسب فى مقرر اللغة الإنجليزية أو فى التدريب الصيفي أو كليهما بالانتقال إلى الفرقة التالية بالإضافة إلى المقرر أو المقررين المشار إليهما بالفقرة السابقة ، ولا يحصل على البكالوريوس إلا بعد نجاحه فيهما .
* ويؤدى الطالب الباقي للإعادة الامتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طلاب الفرقة التي تدرس بها ، ويعتبر نجاحه فى هذه الحالة بتقدير مقبول .
* وتعقد امتحانات تكميلية فى شهر سبتمبر من كل عام لطلبة السنة الرابعة الراسبين فيما لا يزيد عن مقررين عدا مادة المشروع حيث يكون الطالب الراسب فيه باقياً للإعادة .
* وإذا تضمن الامتحان فى أحد المقررات اختباراً تحريرياً وأخر شفوياً أو عملياً فان تقدير الطالب فى هذا المقرر يتكون من مجموع درجات الاختبار التحريري والشفوي والعملي بالإضافة إلى أعمال السنة ، ويعتبر الطالب الغائب فى الامتحان التحريري غائباً فى المقرر ولا ترصد له درجة فيه وكذلك الطالب الذي لا يحضر مناقشة المشروع راسباً فى المقرر .
** ويقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بإحدى التقديرات الآتية :
- ممتـــــــــاز من 85 % فأكثـــــــر من مجموع الدرجات
- جيد جدا من 75 % إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات
- جيـــــــــد من 65 % إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات
- مقبــــــــول من 50 % إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات
** أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين :
- ضعيــــــــــف من 30 % إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات
- ضعيف جدا أقل من 30 % من مجموع الدرجات
** ا لـمواظبــة
يجوز أن يعفى الطالب المحول من كلية مناظرة إلى كلية الهندسة الإلكترونية من حضور بعض مقررات الدراسة عدا مقررات الفرقة النهائية إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية أو جامعة أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة .
** إيقاف القيد
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خلال سنـوات الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة ، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد على أن يكون إيقاف القيد لعام دراسى كامل ويقدم الطالب المستندات قبل بدء الدراسة أو بعدها مباشرة .
** مشروع التخرج
يقوم طلاب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس الأقسام المختصة موضوعة وتخصص له فترة إضافية بعد الامتحان التحريري يحددها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة .
** التدريب الصيفي
يجب أن يؤدى كل طالب تدريباً عملياً ويحدد كل مجلس علمي نظاماً للتدريب العملي لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى لمدة ستة أسابيع وثمانية أسابيع للفرقة الثانية منهم أسبوعان خارج الكلية ، وينفذ تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس فى حدود الإمكانيات المتاحة ولا تمنح شهادة التخرج إلا للطلاب الذين أتموا بنجاح التدريب العملي المشار إليه ، ويجوز أن يسمح للطلاب المتخلفين عن أداء التدريب فى ميعاده الرسمى أن يؤدوا التدريب فى أى من الأجازات الصيفية والتى تسبق انتقالهم إلى الفرقة الرابعة . ولا يجوز للطالب أن يؤدي أكثر من تدريبين في الإجازة الواحدة علي أن يكون التدريب خاصاً بالفرقة الإعدادي والأولى فقط .
** نظام تأديب الطلاب
الطلاب المقيدون والمرخص لهم بتأدية الامتحانات من الخارج يخضعون للنظام التأديبي التالى :
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :
(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .
(2) تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .
(3) كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .
(4) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه .
(5) كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .
(6) كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
(7) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
(8) الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .
كما أن كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .
أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .
** العقوبات التأديبية هى :
(1) التنبيه شفهياً أو كتابة . (2) الإنذار .
(3) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
(4) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً .
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً . (6) الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر .
(7) وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
(8) إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر . (9) الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسياً .
(10) الحرمان من الامتحان فى فصل دراسي واحد أو أكثر .
(11) حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أو أكثر.
(12) الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسي . (13) الفصل النهائي من الجامعة ويَبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى .
ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية .
ويجوز الأمر بإعلان القرار بالعقوبة التأديبية داخل الكلية، ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب ، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي فى ملف الطالب . ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .