القواعد المنظمة لدورات التربية العسكرية
القواعد والضوابط المنظمة لدورات التربية العسكرية
(1) ند بلوغ الطالب سن الثمانية عشر من عمره يتوجب عليه التوجه الى مندوب التجنيد بالقسم او المركز او البندر الذى استخرج منه البطاقة الشخصية و ذلك لاستخراج البطاقة العسكرية خلال شهر ديسمبر من نفس العام الذى يتم فيه تلك السن
(2) لا يجوز للطالب الحصول على اكثر من بطاقة عسكرية واحدة و فى حين تلفها او فقدها عليه ابلاغ منطقة التجنيد و ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الفقداناو التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة اخرى
(3) يلزم للطالب التقدم بالبطاقة الى ادارة شئون الطلاب بالكلية لاثبات رقمها الثلاثى قرين اسمه بالسجلات و ملفه و لا يعمل بها كمسوغ للالتحاق بالكلية بعد بلوغ سن العشرين
(4) فى الموعد المحدد فى بطاقة الخدمة العسكرية لتوقيع الكشف الطبى الاول على الطالب ان يتوجه الى مسئول الفرقة التابع لها و معه بطاقته الشخصية و بطاقة الخدمة العسكريةو نموذج 2 جند و طلل التأجيل الذى يباع فى مكاتب البريد بعد استيفاء بياناته و اعتمادة من الكلية للحصول على تجنيده للسنة المقررة
(5) بالنسبة للطلاب المحولين من كليات مناظرة يستمر تأجيل الطالب الى حصول على المؤهل او بلوغه سن الثانية و العشرين و يحضر من الكلية المحول منها شهادة فصل او تحويل بها رقم التأجيل و تاريخه