اختصاصات مدير المركز
يتم أختيار مدير الوحده بحيث تتوافر فيه الكفاءه الفنيه والاداريه وذلك من بين المتخصصين من العاملين " كادر خاص – كادر عام " ويجوز لمجلس الاداره أقتراح تغييره فى حاله الاخلال بمتطلبات الاشراف على الوحده ويكون لمدير الوحده الاختصاصات التاليه فى حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمه لذلك :
- التوقيع على الحسابات الختاميه والتقارير الدوريه .
- أقتراح وسائل تدبير أموال الوحده وأستثمارها وكيفيه التصرف فيها .
- أقتراح أسعار المنتجات والخدمات والاستثمارات التى تقدمها الوحده للغير .
- أقتراح صرف المكافات والاجور والحوافز للعاملين بالوحده وعرضها على مجلس الاداره ، أما بالنسبه لغير أعضاء هيئه التدريس الالتزام بأحكام المادتين 50 ، 51 من القانون رقم 47 لسنه 78 والالتزام بجدول الاجور المرافق للقانون .
- تقديم التقارير الماليه الدوريه عن نشاط الوحده الى مجلس الاداره .
- دراسه المشاريع المقدمه للوحده قبل عرضها على مجلس الاداره .
- الاشراف على سير العمل فنيا وإداريا وماليا بالوحده .
- الاشراف على خطه الانشطه ومشروع الموازنه السنويه للوحده .
- الاشراف على الانشطه التى يحددها مجلس الاداره .
- أقتراح الاشتراك فى المؤتمرات العلميه أو أى نشاط علمى أخر يدخل فى أختصاصات الوحده .
- العمل على تنميه مجالات جديده للنشاط بما يحقق أهداف الوحده .
- الاشراف على إنشاء وتحديث قواعد البيانات اللازمه لعمل الوحده .
- توفير عنصر الرقابه على ماتنتجه الوحده من منتجات أو خدمات وفقا للمواصفات المعتمده والتى تتفق مع مجالات وظروف العمل بالوحده .
- متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره بما يحقق كفاءه الاداء .
- أقتراح تشغيل العماله المؤقته وتحرير عقود العمل لها بعد موافقه مجلس الاداره والاستغناء عنهم ومجازاتهم على أن يصدر القرار منن رئيس مجلس مع الالتزام بأحكام قرارات وزير الدوله للتنميه الاداريه رقمى 24 ، 25 لسنه 97 بشأن توظيف الخبراء الوطنين ، وتوظيف العاملين الذين يقومون باعمال مؤقته بالنسبه للعاملين من غير أعضاء هيئه التدريس والالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنه 72 ولائحته التنفيذيه بالنسبه لاعضاء هيئه التدريس .
- توزيع العمل وتحديد المسئوليات لجميع العاملين بالوحده .
- متابعه تنفيذ مهام السكرتاريه الاداريه بما يكفل حسن سير العمل وأنتظامه بالوحده .
- أعداد جدول أعمال إجتماعات مجلس الاداره .
- أعتماد مستندات الصرف .