كلية الحقوق
لائحة العيادة القانونية
ديباجة اللائحة
أشارت المعايير القومية الأكاديمية القياسية لقطاع الحقوق (بالنسبة لمرحلة الليسانس ومرحلة الدراسات العليا ) والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2009 إلى التدريب القانوني واكتساب المهارات القانونية ، حيث يشترط فى خريج الحقوق ما يلي : القدرة على إجراء الأبحاث وكتابة التقارير والمذكرات ، والتدريب على الصياغة القانونية ، والمرافعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم ، وصياغة الوثائق القومية والقوانين والقرارات واستيعاب التطبيقات القضائية وفهمها ، وتقديم الاستشارات والمشاركة فى الأنشطة البحثية .
كذلك إلى أن يكون خريج كليات الحقوق – فيما يتعلق بالمهارات الذهنية – يحلل الوقائع فى المسائل محل البحث والربط فيما بينها لاستنتاج النتائج – تفسيرا سليما واستخلاص ما ينطبق منها على الوقائع – القانونية المعروضة ، استخلاص اتجاهات القضاء فى المسائل المعروضة واستخدامها فى تدعيم القدرة على النقد .
أذن يعتمد تطوير قطاع الدراسات القانونية ( مرحلة الليسانس والدراسات العليا ) وتطوير كلية الحقوق على الدمج بين المعلومات والمهارات ،فيجب أن يتلقى طلاب الدراسات القانونية ، أصل التدريب القانوني والمهارات القانونية ، والمهارات العامة والذهنية والمهنية للتميز فى سوق العمل .
وتضطلع برامج العيادة القانونية ، بمسألة اكتساب وتدريب الطلاب على المهارات القانونية العملية من خلال استقبال الحالات الواقعية ، كما يرتبط التعليم القانوني المستمر ، ببرامج العيادة القانونية ، وتطوير المهارات القانونية للمشتغلين بالقانون ، ويساعد التعليم القانوني المستمر فى تحقيق التواصل بين الخريج والجامعة ، وتنمية المهارات والخبرات والمعلومات عند الخريجين ، وتفعيل البرامج التدريبية وتطوير البرامج الأكاديمية ،التوافق بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل ، وربط بين الجامعة والمجتمع ، متطلبات المجتمع من النظام التعليمي ، ولذا يزداد دور الجامعة فى تنمية المجتمع .
تقسيم اللائحة
الفصل الأول:
الأحكام العامة
الفصل الثاني:
إنشاء العيادة القانونية
الفصل الثالث:
المجلس الأكاديمي والإداري للعيادة القانونية
الفصل الرابع:
نظام الجودة والاعتماد وبرنامج العيادة القانونية
الفصل الخامس:
أحكام القبول والدراسة بالعيادة القانونية
الفصل السادس:
النظام الإداري والمالي
الفصل السابع :
العيادة القانونية والتدريب القانوني والتعليم القانوني المستمر
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1) :
يضاف إلي لائحة الدراسة بكلية الحقوق مجموعة القواعد المنظمة لبرنامج العيادة القانونية ويخضع العمل بها للقواعد الواردة في هذا المشروع
المادة (2) :
في تطبيق أحكام هذة القواعد المنظمة للعيادة القانونية يقصد بكل من المصطلحات الواردة بها،حيثما وردت ما يلي من معنى مبين أمامها
أ- العيادة القانونية هي مقرر أو محتوى العلمى لمادة التدريب القانونى في برنامج كليات الحقوق يقوم علي فلسفة الجمع بين المفاهيم النظرية والواقع العملي للممارسة القانونية وتهدف إلي مساعدة الطلاب علي اكتساب الخبرات والمهارات من خلال مقابلة حالات عملية من الواقع العملي مع تقديم الخدمات القانونية المجانية لغير القادرين لتفعيل الحق في التقاضي والمساعدة القانونية
ب- البرنامج التعليمي (المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد ) ،(البرامج الأكاديمية:هي مجموعة البرامج الدراسية والمقررات التي تساعد علي تحقيق رسالة المؤسسة وتترجم أهدافها مراعية معايير الجودة)
ج- المنهج:المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة
د- ضمان الجودة: استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية
ه- الاعتماد :الاعتراف الذي تمنحة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية "في كل دولة" إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية ، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعايير القياسية الأكاديمية القومية والتي تمثل الحد الأدنى ،أو أي معايير أخري دولية معتمدة من الهيئة ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة)
ز- الاعتماد التخصصي(البرامجى) : هو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة هذة البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة
ح- التقييم والتقويم: عملية تقوم بها المؤسسة لتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها الاكاديمى والمالي والإداري والفني وغيرها
ط- المساعدة القانونية:هي تقديم الخدمات القانونية المجانية للفئات المستضعفة أو غير القادرة علي ممارسة حقها التقاضي ، وتشمل المساعدة القانونية ،كحد أدنى الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية وتقديم خدمات الاستشارة القانونية وتوثيق العقود والتصرفات القانونية المجانية
المادة (3) :
أهداف العيادة القانونية :تهدف العيادة القانونية إلي تحقيق الأهداف الآتية:
1- نشر الوعي القانوني
2- كفالة حقوق الإنسان
3- تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة
4- كفالة الحق في التقاضي
5- تقديم الاستشارات القانونية المجانية
6- تدريب الطلاب علي المهارات القانونية مثل السؤال والمقابلة والكتابة القانونية والعيادة القانونية
7- الارتقاء بمستوى خريج القانون ،وتنمية الاتصال الفعال بينة وبين المجتمع
8- نشر وتعليم أحكام المسئولية المهنية للقانونيين
9-تفعيل التعاون بين الكلية والعيادة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات المحامين
10- تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل
11- المساعدة في تنفيذ وتطبيق خطط خدمة وتنمية المجتمع
12- ربط الدراسة النظرية للقانون بمتطلبات سوق العمل
13- ضمان جودة الخريج ورفع قدرتة التنافسية علي المستوى القومي والاقليمى والدولي
14- تحسين جودة ممارسة مهنة المحاماة
15- تفعيل التعليم الذاتي
16- تعزيز الأخلاقيات المهنية للمشتغلين في المهن القانونية
17- تدريب الطلاب علي الصياغة التشريعية من خلال التدريب علي صياغة قوانين نموذجية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وكفالة الحق في التقاضي
المادة (4) :
يجب أن تعمل كل عيادة قانونية ،عامة أو متخصصة ،علي مراعاة نظم ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد التخصصي لبرنامجها ،إذا لم تحصل كلية الحقوق التي بها العيادة القانونية ، بعد علي الاعتماد المؤسسي
الفصل الثاني
إنشاء العيادة القانونية
المادة (5) :
تنشئ كلية حقوق عيادات قانونية عامة أو متخصصة بمفردها أو بالتعاون مع الجامعات والمركز البحثية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية
المادة(6) :
العيادة القانونية علي نوعين :النوع الأول :العيادات القانونية العامة ، والنوع الثاني :العيادات القانونية الخاصة ويتم تحديد نوع العيادة طبقاً لقرار إنشائها .
المادة (7) :
يعمل مجلس كلية الحقوق علي تدعيم وتعزيز إنشاء العيادات القانونية العامة والمتخصصة بالكلية إعمالا لمتطلبات ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد .
المادة (8) :
يجوز الجمع بين مقرر التدريبات القانونية العملية وبرامج العيادة القانونية أو الدمج بينها
المادة (9):
يلزم أن يكون المحتوى العلمي النظري للوحدات الدراسية للعيادة القانونية متضمنا ما يتوافق مع متطلبات نشر ثقافة حقوق الإنسان ودوركلية الحقوق في المجتمع في نشر الثقافة القانونية وتعزيز وكفالة الحق في التقاضي.
المادة (10):
يجب أن تعمل العيادة القانونية علي تفعيل النصوص الواردة في قوانين المحاماة والمرافعات والنصوص القانونية ذات الصلة المتعلقة بنظام المساعدة القانونية أو المساعد ة القضائية ، وكفالة الحق في التقاضي وسيادة القانون .
المادة (11):
ينشأ بكل عيادة قانونية مكتبة قانونية تضم المراجع القانونية والدوريات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة ذات الصلة بموضوعات العيادة القانونية
المادة (12):
ينشأ بكل عيادة قانونية صندوق يسمى (بصندوق برنامج العيادة القانونية ) وللصندوق حق تلقي التبرعات من الجهات الوطنية والإقليمية والاحنبية بالإضافة إلي حصيلة رسوم الطلاب الملتحقين بالعيادة القانونية ،وحصيلة حصة العيادة القانونية من الدورات التدريبية وبرامج التعليم القانوني المستمر ، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة وما تقرر مجلس أدارتها، ويتم الصرف منها طبقاً لما يقرره مجلس إدارة العيادة القانونية فى ضوء أهداف العيادة ودورها الخدمي والتعليمي
المادة(13):
يعمل مجلس إدارة العيادة القانونية علي الربط بين العيادة القانونية والمجتمع المحلي ، الذي تعمل فيه ، واتخاذ كل ما من شأنه لإعلام الجمهور ،بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتقديم الخدمات القانونية المجانية للفئات غير القادرة .
المادة( 14):
يجب أن تسعي كل عيادة قانونية إلي تشجيع إنشاء جمعيات تطوعية لتقديم الخدمات القانونية المجانية .أو عقد اتفاقات تعاون مع ما يوجد منها في المجتمع .
المادة (15):
يتم إعداد الوحدات الدراسية النظرية والعملية من خلال لجنة تشكل بمعرفة مجلس ادارة العيادة القانونية . وللجنة الاستعانة بالمتخصصين من الجامعات الوطنية والأجنبية ، ونقابات المحامين وكبار القضاة.
المادة (16):
يجب أن يتكون المحتوى الأكاديمي للوحدات الدراسية النظرية والعملية ، لمقرر العيادة القانونية علي كل ما يتعلق بكفالة الحق في التقاضي وتقديم الخدمات القانونية المجانية لغير القادرين، وتعزيز حقوق الإنسان ، وبوجه خاص علي ما يلي:
1- المسئولية المهنية( المهن القانونية ).
2- الآداب والتقاليد القانونية .
3- المساعدة القانونية .
4- كفالة الحق في التقاضي .
5- المهارات القانونية العملية.
6- مهارات الكتابة القانونية .
7- أساسيات حقوق الإنسان وكل ما يتصل ببرنامج العيادة القانونية سواء أكانت عيادة قانونية عامة أو متخصصة.
الفصل الثالث
المجلس الأكاديمي والادارى للعيادة القانونية
المادة (17 ) :
يكون مقر العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنوفية
المادة (18) :
يشكل مجلس ادارة العيادة القانونية علي النحو التالي :
1- عميد كلية الحقوق- جامعة المنوفية (رئيسا )
2- وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب (عضوا )
3- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (عضوا )
4- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ( عضوا )
5- مدير العيادة القانونية ( عضوا ونائبا للرئيس )
6-مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد
7- عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية
8- طالبين ( مرحلة الليسانس والدراسات العليا )
9- ثلاثة أعضاء من الخارج يتم اختيارهم من أعضاء الهيئات والجهات القضائية أو المحامين أو العاملين بمنظمات المجتمع المدني العاملين
ولا يكون انعقاده مجلس الادارة صحيحا الا بحضور نصف عدد أعضائه علي الاقل ويتم التصويت بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس .
المادة (19) :
يعين مدير العيادة القانونية من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويتولي ادارة العيادة ومباشرة امورها وتقديم الاقتراحات إلي مجلس الادارة
المادة (20):
يصدر بتعيين مجلس الادارة قرار من رئيس الجامعة بناء علي اقتراح من عميد الكلية وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة (21):
يختص نائب رئيس مجلس إدارة العيادة القانونية بما يلي :
يحل محل رئيس مجلس الادارة في حالة غيابه
ما يفوض فيه من اختصاصات من قبل رئيس المجلس
الاشراف علي متابعة قرارات المجلس
المادة (22):
ينعقد مجلس الادارة مرة علي الاقل شهريا بناء علي دعوة رئيس المجلس أو نائبه ويجوز عقد في عير موعده اذا اقتضت الضرورة ذلك بناء علي طلب الرئس أو نائبه .
المادة (23):
يختص مجلس إدارة العيادة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء القواعد المقررة بالكلية لتدبير الموارد المالية للعيادة القانونية وتسهيل التحاق الطلاب بها ولتحقيق العيادة القانونية لأهدافها
المادة (24):
لمجلس إدارة العيادة القانونية الاستعانة بكبار المحامين والقضاة للتدريس والتدريب فى العيادة القانونية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية التي يوجد بها العيادة القانونية
المادة (25):
يختص مجلس إدارة العيادة القانونية ، بتحديد عدد من الطلاب وكيفية اختيارهم وتحديد عدد الوحدات الدراسية والتدريبية ، للعيادة القانونية
المادة (26):
لمجلس إدارة العيادة القانونية عقد اتفاقات تعاون بين الجامعات والمراكز العلمية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل فى مجال حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والأجنبية
الفصل الرابع
نظام الجودة والاعتماد وبرنامج العيادة القانونية
المادة (27):
تسري الأحكام والقواعد القانونية واللوائح المنظمة لضمان الجودة النافذة في الدولة علي برنامج العيادة القانونية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة البرنامج ومتطلباتة ورؤية العيادة القانونية ورسالتها والنواتج التعليمية المستهدفة منها.
المادة (28):
تلتزم العيادة القانونية بمراعاة المعايير الإقليمية والعالمية الأكاديمية كما تلتزم
بنظم التقويم الذاتي إعمالا لقواعد الضمان والجودة والاعتماد الاكاديمى .
المادة(29):
يكون لكل عيادة قانونية رسالة ورؤية وأهداف . وتعمل العيادة القانونية في إطار رؤية ورسالة وأهداف كلية الحقوق ،حيث تستمد العيادة القانونية – بوصفها جزءا من كلية الحقوق - رسالتها ورؤيتها وأهدافها من رؤية وأهداف ورسالة كلية الحقوق،بالقدر الذي يتوافق مع طبيعة برنامج العيادة القانونية .
المادة (30):
تلتزم العيادة القانونية بالقواعد المنظمة للمصداقية والأخلاق ،في جميع سياستها وقرارتها وتعاملاتها وتطبق قواعد الممارسة العادلة ، وعدم التمييز وتكفل حماية الحريات الأكاديمية ، وحقوق الملكية الفكرية والنشر
الفصل الخامس
أحكام القبول والدراسة بالعيادة القانونية
المادة (31):
طبيعة الدراسة والتدريب : تقوم طبيعة الدراسة والتدريب بالعيادة القانونية على الأسس الآتية :
- تقوم الدراسة على تلقى الطالب الأصول النظرية والعملية لممارسة المهن القانونية ، وكفالة الحق فى التقاضي والدفاع عن حقوق الإنسان
- تفعيل ممارسة الحق فى الدفاع وكفالة الحق فى التقاضي للفئات المستضعفة
- تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
- التدريب على أصول البحث العلمي واكتساب المهارات القانونية العملية
- تدريب الطلاب على صياغة القانون النموذجية فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وكفالة الحق فى التقاضي وحماية الفئات المستضعفة
المادة (32) :
ضوابط قبول الطلاب بالعيادة القانونية بكلية الحقوق :
1 – أن يكون من طلاب الكلية فى مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا .
2 – يفتح باب التسجيل فى العيادة القانونية مرتين فى العام ، فى شهر أكتوبر، وشهر فبراير.
3 – يتم قيد الطلاب فى برنامج العيادة القانونية بعد اجتيازه المقابلة 0
ولمجلس إدارة العيادة القانونية تعديل الأحكام المنظمة لقواعد القبول والدراسة بالعيادة القانونية فى كل فصل دراسي .
المادة (33 ):
يمنح الطالب المقيد ببرنامج العيادة القانونية بطاقة كارنية مدون عليها اسمه والعيادة القانونية التى التحق بها ، وتصدر البطاقة بأسم الكلية والعيادة القانونية
المادة (34):
يمنح الطالب المقيد بالعيادة القانونية شهادة تفيد حضوره واجتيازه بنجاح البرنامج المسجل به
المادة (35) :
يستفيد الطالب المقيد بالعيادة القانونية وكذلك الطالب الذى التحق ببرنامج التعليم القانوني المستمر والدورات التدريبية التى تقدمها العيادة القانونية ، بالخدمات الأكاديمية المقررة لجميع طلاب الكلية
المادة (36) :
تطبق قواعد الحضور والغياب المعمول على الطلاب الملتحقين بالعيادة القانونية ويلغى قيد الطلاب فى الالتحاق فى العيادة القانونية ، بناء على تقرير من الأستاذ المشرف على العيادة وبناء على قرار من مجلس إدارة العيادة القانونية بالكلية
المادة (37):
يعين أحد أعضاء مجلس إدارة العيادة القانونية كمرشد أكاديمى لطلاب العيادة القانونية ويجور بناء على التعاون مع نقابة المحامين ، اختيار أحد المحامين ، وبعد موافقة مجلس إدارة العيادة القانونية على أن يكون أحد المحامين مرشداً أكاديمياً لطلاب العيادة القانونية
المادة (38):
يقوم مجلس إدارة العيادة القانونية،نماذج إرشادية بإعداد نماذج الأوراق واستمارات متابعة الحالات ، التي تستقبلها العيادة ، والأدوات اللوجستية المناسبة ، لتدريب الطلاب
المادة (39):
يقوم برنامج العيادة القانونية بإصدار نشرة دورية عن نشاطها وتقرير سنوي عن أعمالها ، يتم اعتماده من مجلس الكلية ويحفظ فى وحدة ضمان الجودة بالكلية
الفصل السادس
النظام الادارى والمالي
المادة (40):
تضم العيادة القانونية عدد كاف الموظفين الإداريين المؤهلين ،ويعهد إليهم القيام بالمهام الإدارية المتعلقة ، بنشاط العيادة القانونية ، ويكون مدير العيادة القانونية هو الرئيس المباشر لهم.
المادة (41):
يجب علي مجلس إدارة العيادة القانونية العمل علي اشتراك الطلاب في إدارة العيادة القانونية مع الجهاز الإداري والمجلس الاكاديمى للعيادة القانونية ، وذلك في ضوء القواعد التي يضعها مجلس إدارة العيادة القانونية
المادة(42):
تعمل إدارة رعاية الشباب بكل كلية،وفي إطار برامجها المتعلقة بالتوعية والندوات ،مع برنامج العيادة القانونية ،وذلك بالتنسيق مع المسئول عن العيادة القانونية ورئيس قسم شئون رعاية الشباب وعميد الكلية .
الفصل السابع
العيادة القانونية والتدريب القانوني والتعليم القانوني المستمر
المادة (43):
تنظم العيادة القانونية بالمشاركة مع الكليات والمراكز التعليمية والعيادات القانونية والنقابات المهنية دورات تدريبية في الموضوعات القانونية ذات الصلة .
المادة (44):
يمنح الطالب الملتحق بالدورات التدريبية،التي تنظمها العيادة القانونية ،شهادات مشاركة وليس درجة جامعية .
المادة (45):
تقوم فلسفة التعليم القانوني المستمر ، المرتبط ببرنامج العيادة القانونية ،علي تنمية المهارات والخبرات والمعلومات عند الخريجيين وتحقق التواصل بين الجامعة والخريجين والتوفيق بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل .
المادة (46):
يشترط في الالتحاق برامج التعليم القانوني المستمر الذي يقدم من خلال العيادة القانونية ما يلي :
أ- الحصول علي درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
ب- . اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية
ج- موافقة مجلس ادارة العيادة القانونية المختص
المادة (47):
يطبق فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد ،ما هو معمول به من قواعد في لائحة الكلية ،وكذلك ما يقرره المجلس الاكاديمى والإداري للعيادة القانونية .