مجلس إدارة المركز هو السطلة المهيمنة علي شئونه وتصرف أمورة الفنية والمالية والإدارية و الإدارية ووضع السياسية التي تحقق أغراضه في حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ،وله على الأخص
1 _ تحدد أنشطة المركز التي تحقق أهدافه وآليات التنفيذ .
- 2_ وضع القواعد المنظمة لمنح الأجور والمكافآت والحوافز للعاملين والمشرفين بالمركز والمنتدبين من الداخل أو المكلفين من المنظمة من الخارج واعتمادها من رئيـس الجامعة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن تنظيم الجامعات لمجلس إدارة المركز والعاملين به يقومون بخدمات خاصة له من أعضاء هيئة التدريس ، أحكام المواد 42 ،50،51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وكذلك جدول الأجور المرفق لهذا القانون بالنسبه للعاملين من غير . أعضاء هيئة التدريس
-
- 3 _ النظر في التقارير الدورية والمركز المالي التي تقدم من المشرف على المركز .
-
- 4 _ إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة .
-
- 5 _ وضع القواعد المالية لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الجامعة وفق ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك
-
- 6_ _اقتراح قبول الهبات والتبرعات التي ترد للمركز وتحقق أهدافه في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك مع مراعاة سلطات القبول في هذا الشأن .
-
- 7 _وضع النظم اللازمة لتحسين الأداء ، القواعد المنظمة لتحقيق برامج العمل بالمركز، ووضع النظم التي تكفل حسن التعاون مع الجهات الأخرى سواء من داخل الجامعة أو خارجها .
-
- 8 _احتيار الخبراء والعالة المؤقتة من داخل الجامعة أو خارجها لتنفيذ بعض أنشطة المركز، للعمل المؤقت وتحديد الأجر والأجر واعتمادها من السيد الأستاذ رئيـس الجامعة مع الالتزام بقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أقارم 24 ،25 لسنة 1997 بشأن الخبراء . الوطنيين وتوظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة .
-
- 9 _تفويض رئيـس مجلس الإدارة في بعض اختصاصات مجلس الإدارة التي لها صفة الاستعجال على أن تعريض
للتصدية عليها في أقرب جلسة ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيـس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات .