Back to Top

 


مقتنيات المكتبة وقوانين الجرد

 

مــادة (12)

يحظر لأن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراه أو المهداة أو الواردة عن طريق التبادل ما لا يتفق مع الحقائق العلمية اوما يشيع الفساد و الانحلال أو ما تحظره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوي العلمي و الثقافي للطلاب أو ما يتعارض مع القيم الدينية للمجتمع أو ما يؤدي الي التطرف أو العنف أو الكراهية أو ازدراء الاديان كما لا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراه ما به من عيب في الصناعة أو الألوان و غيرها من النواحي الفنية أو المادية في صناعة وعاء المعلومات.

مـــادة (13)

تكون مقتنيات المكتبات عهدة أخصائي المكتبات ومعاونيهم وتكون المسئولية عن هذه المقتنيات بالتضامن فيما بينهم ويكونون مسئولون عن المحافظة عليها وتيسير الإفادة منها وتسجل هذه المقتنيات في سجلات خاصة مع إتباع التعليمات المالية بالإضافة لتحرير الاستمارات المخصصة لذلك .

مــادة (14)

تقبل المكتبات الهدايا و الكتب و المجلات كما تقبل الهبات و التبرعات النقدية و العينية و ذلك باتباع القواعد و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

مــادة (15)

لا تضاف أي مطبوعات مهداه إلى المكتبة إلا بعد فحصها وموافقة لجنة مكتبة الكليةأو المعهد عليها و تعرض علي لجنة المكتبات و لجنة الهدايا بالجامعة لاقرارها و ذلك في ضوء الصوابط الاسترشادية لقبول الهدايا التي أقرتها لجنة مكتبات الجامعة كما يجب تقدير ثمن اعتباري لها يقيد بالسجلات ليسترشد به عند فقدها أو تلفها.

مـــادة (16)

لا يجوز أن يضاف إلي رصيد المكتبة أي من الكتب والمذكرات الدراسية والمؤلفات غير المنشورة وليس لها رقم الإيداع القانوني.

مـــادة (17)

لا يجوز اقتناء أكثر من خمس نسخ من أي وعاء معلومات بالمكتبة فيما عدا حالات الاهداء.

مـــادة (18)

يتم تكهين الصحف و المجلات العامة (الورقية) شهريا بقرار من لجنة المكتبة معتمدا من السيد ا.د/ عميد الكلية أو المعهد بكليات و معاهد الجامعة المختلفة و من السيد / مدير ادارة المكتبة المركزية معتمدا من السيد / مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الجامعية بالنسبة للمكتبات المركزية.

مـــادة (19)

تجرد مقتنيات مكتبات الجامعة مع نهاية العام الجامعي سنويا و يشكل السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث لجنة جرد مقتنيات المكتبة المركزية و المكتبة السمعية و البصرية مع الالتزام بالقواعد و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

مـــادة (20)

تحرر كشوف مستقلة آليا و يدويا للكتب المفقودة توضح بها بيانات كاملة عن الكتاب ( العنوان - المؤلف - سنة النشر - سعر الكتاب - عدد النسخ الموجودة منه بالمكتبة ) علي أن يراعي في نتيجة هذا الجرد الأتي :- 

1- لا يسمح بفقد أي من الكتب و المراجع التي لا يجوز اعارتها خارج المكتبة مثل (المعاجم و القواميس و الرسائل العلمية و الدوريات و المخطوطات و المسكوكات و البرديات ) ان وجدت.

2- لا يسمح للمكتبات التي بها نظام التكتروني متكامل للسيطرة علي الكتب بأي نسبة فاقد.

3-  لا تزيد نسبة المسموح فقده من المقتنيات عن 1/4% من الكتب سنويا.

مـــادة (21)

تعرض محاضر الجرد علي لجنة مكتبة الكلية أو المعهد و مجلس الكلية أو المعهد للموافقة عليها و ترسل صورة محاضر الجرد إلي الادارة العامة للمكتبات بالجامعة لمراجعتها و عرضها علي لجنة المكتبات بالجامعة لاعتمادها و يؤشر في السجلات أمام المقتنيات التي يعتمد خصمها من العهدة بما يفيد ذلك.