Back to Top

 


اعارة مقتنيات المكتبات الجامعية

مــــادة (22)

تعتمد لجنة المكتبات الجامعية مكافأة شهر من أساسي المرتب للسادة العاملين بالمكتبة التي لا يتجاوز نسبة الفاقد بها عن 1/4% من المقتنيات سنويا و ذلك نظير محافظتهم علي المقتنيات كما تعتمد مكافأة شهر للسادة العاملين أعضاء لجنة الجرد.

مـــادة (23)

   تشكل لجنه لتنقية مجموعات مكتبات الجامعة التي ليس هناك حاجة إليها ويتولى السيد / المدير العام للإدارة العامة لمكتبات الجامعة اقتراح أعضاء اللجنة  ويصدر بتشكيلها قرار من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتعرض قوائم الكتب التي توصى باستبعادها على لجنه المكتبات الجامعية لاعتمادها.

وتقترح اللجنة كيفية التصرف في الأوعية المستبعدة إما بالتبادل أو الإهداء أو عرضها في معارض كتب مستعملة أو أي طريقة أخرى تقترحها اللجنة بما يعود بالنفع على مكتبات الجامعة وتعرض اللجنة تقريرها في هذا الشأن على لجنة المكتبات الجامعية. 

مــادة (24 )

تقوم مكتبات الجامعة في نهاية العام الجامعي باعداد تقرير سنوي واف يعرض علي لجنة مكتبة الكلية أو المعهد و ذلك للتحقق من حسن أداء العمل بالمكتبة و مدي تنفيذها لأحكام هذه اللائحة و يتضمن :-

1- انجازات المكتبة خلال العام الجامعي من حيث عدد المترددين و المستعيرين و الأوعية التي تم اقتناؤها و الخدمات الجديدة التي تم انشائها.

2- المشاكل و المعوقات في العمل و سبل حلها.

3- الاحتياجات المستقبلية للمكتبة.

- و للجنة مكتبة الكلية أو المعهد الحق في اقتراح مكافأة لإثابة العاملين بالمكتبة و ذلك في حالة التميز في الأداء.

مــادة (25)

 لا يجوز إعارة المقتنيات التالية خارج المكتبة إلا بموافقة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث :-

  1. الموسوعات والمعاجم .
  2. الدوريات العربية والأجنبية .
  3. الرسائل العلمية .
  4. الكتب النادرة .
  5. المخطوطات والبرديات والمسكوكات .
  6. الكتب ذات النسخة الوحيدة والنسخة الأخيرة .
  7. الخرائط والأطالس والكتب السنوية والتقارير ووسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية .
  8. أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم الميكروفيش والاسطوانات المليزرة .
  9. النشرات الإحصائية .

   10- أي مقتنيات أخرى تحددها لجنة المكتبة بالكلية أو المعهد أو لجنة المكتبات الجامعية .

مــادة (26)

يجوز أن يحظر اعارة بعض المقتنيات اللازمة لأغراض دراسية أو لازمة لبعض البحوث العلمية و ذلك لفترات محددة و بقرار من ا.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث بالنسبة لمكتبة الكلية أو المعهد و بقرار من مدير عام المكتبات بالنسبة للمكتبة المركزية.

مــادة (27)

     يسمح بتبادل الإعارة بين مكتبات جامعة المنوفية ومكتبات الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث بعد توقيع اتفاق مكتوب بين الطرفين .