الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة
عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة
(2) عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة فى المادة السابقة .
وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة ، على أن يعرض الأمر خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبات أو إلغائها أو تعديلها .
(3) رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية . وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
(4) مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات .
ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة المذكورة سابقاً إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب . والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) وتكون نهائية ، ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .